الفصل السادس في رطوبة الفرج

الفصل السادس

في رطوبة الفرج

إن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعاً لذات الحيوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقاً (?).

وقال أيضاً: " مطلب في رطوبة الفرج، قوله: الفرج: أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقاً (?).

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (?)، والمشهور من مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015