الفصل الرابع في حكم القيء

الفصل الرابع

في حكم القيء

إذا خرج القيء إلى الفم، ففيه أقوال:

فقيل: نجس مطلقاً، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمعتمد عند الشافعية (?).

وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلاً من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر (?).

وقيل: طاهر مطلقاً تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني (?).

وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015