الفصل الرابع
في حكم القيء
إذا خرج القيء إلى الفم، ففيه أقوال:
فقيل: نجس مطلقاً، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمعتمد عند الشافعية (?).
وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلاً من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر (?).
وقيل: طاهر مطلقاً تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني (?).
وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية (?)، والمالكية (?)،