وقول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة، اختاره من المالكية ابن رشد، والقاضي عياض (?).

وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر، وأما غيره فنجس مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (?).

هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء.

دليل من قال بنجاسته مطلقاً:

الدليل الأول:

(1586 - 114) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015