وعلى فرض صحته، فإنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس، فإذا اختلف الصحابة كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع، وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح.
(1424 - 56) فقد روى ابن المنذر من طريق إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد (?).