دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة: الدليل الأول:

(1423 - 55) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: يتيمم لكل صلاة (?).

[إسناده حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015