الدليل الثاني:

(1425 - 57) ما رواه عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة (?).

[إسناده ضعيف جداً] (?).

الدليل الثالث:

(1426 - 58) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: نحدث لكل صلاة تيمماً (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015