وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختاره الباجي من المالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
والراجح القول الأول، وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق (?).