المبحث الخامس
هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة.
كانت المرأة العربية من عصر البنوة إلى عهد قريب، وهي تربي شعرها، حتى يكون لها ضفائر تنزل على ظهرها، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل للجنابة أو للحيض، فهل عليها أن تنقض شعرها، ليتخلل الماء شعرها؟ أو يمكنها أن تغسل رأسها، ولو كانت لم تحل ضفائرها؟ وكذلك بعض الأعراب من أهل البادية يترك شعره حتى يكون له ضفائر طويلة، فهل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان لزاماً عليه أن يحل ضفائره؟ في هذا المسألة اختلف الفقهاء:
فقيل: لا تنقض المرأة ولا الرجل رأسه مطقاً، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض.