المبحث السادس
في حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
إذا رجحنا أنه لا يجب عليها نقض الضفائر، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أو يجب غسل ظاهره فقط؟ أو يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (?).
وهذا القول هو الراجح، والقول الأول أحوط، وقد ذكرت أدلتهما في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (?).