الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة

الفرع الأول:

إذا نوى طهارة مطلقة

إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.

فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الشافعية (?)، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.

وجه من قال: لا يرتفع حدثه.

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015