الفرع الأول:
إذا نوى طهارة مطلقة
إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.
فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الشافعية (?)، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).
وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
وجه من قال: لا يرتفع حدثه.
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة