النجاسة؛ لأن كلايهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.

والراجح:

القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015