المشهور من مذهب الحنابلة (?) والقول القديم للشافعي (?).

وقيل: هو فسخ مطلقاً سوى نوى به الطلاق أو لم ينو.

وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله (?).

دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو.

الدليل الأول:

(432) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015