الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة: هل الخلع طلاق أم فسخ؟
فمن رأى أنه طلاق، صار الخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحائض، وقد حررت مسألة طلاق الحائض في مسألة مستقلة.
ومن رأى أنه فسخ، وليس بطلاق فربما لم يمانع من الخلع في زمن الحيض ولم يحرمه.
ولهذا قبل الخوض في مسألة خلع الحائض، يجب أن نحرر هل خلع الحائض طلاق أم فسخ؟ ثم نأتي إلى مسألة خلع الحائض.
فذهب الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعي في الجديد (?) ورواية عن أحمد (?) إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: بل هو فسخ وليس بطلاق إلا إن نوى به الطلاق فيقع طلاقاً، وهو