أبي حنيفة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).

الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور.

الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث (?).

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق (?).

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (?).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية (?)، فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء ولم ينقلنا إلى سائل آخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015