اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (?).
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (?).
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (?)،والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (?)، وهو رواية عن