الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (?).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (?).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (?)،والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (?)، وهو رواية عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015