دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.
الدليل الأول:

(37) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث،

عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015