هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (?).
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (?).
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.
الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (?).
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (?)، والصحيح من مذهب الحنابلة (?).