الفصل الرابع في وقت الختان

الفصل الرابع

في وقت الختان

لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (?).

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (?).

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي القى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (?)، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015