وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
قالوا: بأن صاحب السبع سنين، يفهم الأمر ولذلك يؤمر بالصلاة.
(457 - 21) فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار
أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (?).
[صحيح لغيره] (?).
(458 - 22) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال: