وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْأَكْلُ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدُ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: تَصُومُ وَتَقْضِي، وَفِي كَلَامِهِ فِي الطِّرَازِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: (وَإِنْ جُنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً) ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، سَوَاءً طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، أَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا. وَسَوَاءً كَانَتِ السُّنُونَ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ. وَقِيلَ: إِنْ قَلَّتِ: السُّنُونَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ كَالْخَمْسَةِ الْأَعْوَامِ، وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَا قَضَاءَ. ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً. وَقِيلَ: إِنْ بَلَغَ مَجْنُونًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
ص: (أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَفِّ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ، انْتَهَى. وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافُهُ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْمُغْمَى، وَفِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ.
ص: (لَا إِنْ سَلِمَ، وَلَوْ نِصْفَهُ) ش: انْظُرْ إِذَا طَرَأَ الْجُنُونُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَطُلْ: هَلْ هُوَ كَالْإِغْمَاءِ أَمْ لَا؟ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: أَنَّهُ لَيْسَ كَالْإِغْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَإِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِ وَأَوَّلِهِ سَالِمًا فَكَالنَّوْمِ. يُرِيدُ إِنْ كَانَ الْإِغْمَاءُ فِي أَقَلِّ النَّهَارِ مَعَ سَلَامَةِ أَوَّلِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ كَالنَّوْمِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ فِي النَّاسِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِلْحَاقُ الْجُنُونِ بِهِ فِي هَذَا لِقَتْلِهِ، انْتَهَى.
وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الطِّرَازِ أَنَّ حُكْمَ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ سَوَاءٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَكَانَ فِي عَقْلِهِ حِينَ الْفَجْرِ أَوْ أَكْثَرَ النَّهَارِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى دَخَلَ اللَّيْلُ يُجْزِئُهُ عُكُوفُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى مَا مَرَّ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ، انْتَهَى.
ص: (وَبِتَرْكِ جِمَاعٍ وَإِخْرَاجِ مَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَقَيْءٍ) ش: ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ هَذَا شَرْطٌ رَابِعٌ، وَقَالَ الشَّارِحُ: الْأَحْسَنُ أَنْ يُعَدَّ هَذَا مِنَ الْأَرْكَانِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشَّرْطِ مَا لَا تَصِحُّ الْمَاهِيَّةُ بِدُونِهِ كَانَ دَاخِلًا أَوْ خَارِجًا، وَهَذَا جَارٍ فِي أَكْثَرِ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِي الشَّامِلِ: وَرُكْنُهُ إِمْسَاكٌ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلْغُرُوبِ عَنْ إِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ مِثْلِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ بِدُبُرٍ