«بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» [أحمد: 1851، والنسائي: 3057].
3 - الكراهة: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ) أخذ الحصى (مِن):
أ) منًى؛ لئلَّا يشتغل عند قدوم منًى بشيءٍ قبل الرَّمي، لأنَّ الرَّميَ تحيَّة منًى.
ب) (الحَرَمِ) أي: حرم الكعبة؛ لأنَّه يُكْرَهُ إخراج شيءٍ من حصباء الحرم وترابه.
ت) (وَالحُشِّ)؛ لأنَّه مظنَّة النَّجاسة.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يجوز أخذ الحصى حيث شاء؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وكان ذلك بمنًى.
وقال ابن عثيمينَ: (ظاهر السُّنَّة أخذ الحصى من عند الجمرة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ، وأمَّا أخذهنَّ من مزدلفةَ فليس بمُسْتَحَبٍّ).