(وَتُجْزِئُ حَصَاةٌ نَجِسَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ)؛ لإطلاق حديث ابن عبَّاسٍ لما لقط الحصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ» [أحمد: 1851، والنسائي: 3057].
- فرعٌ: (وَيُشْتَرَطُ) في رمي الجمار شروطٌ، منها:
1 - (الرَّمْيُ)، بأن يرميَ الحصى رميًا، (فَلَا يُجْزِئُ الوَضْعُ)؛ لأنَّه ليس برميٍ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» [مسلم: 1297].
2 - (وَكَوْنُهُ) يرمي (وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى)، فلو رماها دفعةً واحدةً حُسِبَتْ واحدةً؛ لأنَّ المنصوص عليه تفريق الأعمال لا عين الحصيات، فإذا أتى بفعلٍ واحدٍ لا يكون إلَّا عن حصاةٍ واحدةٍ.
- فرعٌ: يُسْتَحَبُّ أن (يَرْفَعُ يُمْنَاهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) حال الرَّمي (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ)؛ لأنَّه أعونُ على الرَّمي.
- فرعٌ: (وَ) يُسْتَحَبُّ أن (يُكَبِّرُ مَعَ) رمي (كُلِّ حَصَاةٍ)؛ لحديث جابرٍ