دابَّتَه؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى».
- فرعٌ: تكون الحصاة (أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ) مثل حصى الخذف، فلا تجزئ صغيرةٌ جدًّا ولا كبيرةٌ؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ»، فقوله: «حَصَى الخَذْفِ» لا يتناول ما لَا يُسَمَّى حصى لصغره، ولا ما يُسَمَّى حجرًا لكبره.
- فرعٌ: لا يخلو مكان أخذ الحصى من ثلاثة أقسامٍ:
1 - الاستحباب: فَيُسْتَحَبُّ أخذ الحصى من طريقه إلى منًى أو من مزدلفةَ؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّه كان يأخذ الحصى من جمعٍ. [البيهقي: 9544].
2 - الجواز: فيجوز أخذ الحصى (مِنْ حَيْثُ شَاءَ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فلقطت له حصياتٍ هنَّ حصى الخذف، فلمَّا وضعتهنَّ في يده، قال: