3 - أن يخرج للعيد (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلعِيدِ وَالوُفُودِ» [البخاري: 948، ومسلم: 2068].
4 - أن يخرج للعيد (مَاشِيًا)؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا»، قال التِّرمذيُّ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم) [الترمذي 530، وابن ماجهْ 1296].
5 - (وَ) سُنَّ (تَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى) دخول (وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» [البخاري: 956، ومسلم: 889].
6 - (وَ) سُنَّ (التَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ)؛ لأنَّه سرورٌ، فعن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه دخل عليها والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطرٍ أو أضحى، وعندها قينتان تُغَنِّيَانِ بما تقاذفت الأنصار يوم بُعاث، فقال أبو بكرٍ: مزمار الشَّيطان؟ مرَّتَيْنِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ» [البخاري: 3931، ومسلم: 892].
7 - (وَ) سُنَّ (الصَّدَقَةُ) على الفقراء في يومي العيدين؛ ليغنيَهم عن السُّؤال.