8 - (وَ) سُنَّ (رُجُوعُهُ) من العيد (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ)؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» [البخاري 986]، وعلَّته: لتشهدَ له الطَّريقان، أو لزيادة الأجر بالسَّلام على أهل الطَّريق الآخر، أو لتحصل الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين.

- مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:

1 - أن (يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: 964، ومسلم: 884].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ أن تكون الصَّلاة (قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» [البخاري: 963، ومسلم: 888]، فلو قدَّم الخطبة لم يعتدَّ بها.

2 - (يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام وبعد (الِاسْتِفْتَاحِ)؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، (وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ)؛ لأنَّ الاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاة، فتكون ملحقةً بالقراءة، (سِتًّا) زوائدَ (وَ) يكبِّر (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زوائدَ؛ لما روى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015