وقيل: واجبةٌ على الإمام دون غيره؛ لأنَّه هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولئلَّا ينصرف النَّاس بلا تذكيرٍ ولا موعظةٍ.
1 - (تُسَنُّ) صلاة العيد (بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا)؛ لقول أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» [البخاري: 956، ومسلم: 889].
2 - (وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ)؛ ليدنوَ من الإمام، وينتظر الصَّلاة، فيكثر أجره، ويكون التَّبكير من (بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)؛ لقول نافعٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى المُصَلَّى» [مصنف ابن أبي شيبة 5610].