باب الصلح 1:

شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015