كتاب الطهارة

مدخل

...

كتاب 1 الطهارة 2

إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى3 عنه تغيرا يمنع4 الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا5 فيه وكره6 شديد حر وبرد ومتشمس7 بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل8 بغدادي تقريبا بملاقاة9 نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل10 مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد11 ولو أخبره بتنجسه12 عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ13 كل إناء طاهر إلا إناء كله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015