باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر.

فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض1 ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة2 وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر3 ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة4 ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله5 بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف6 أو أب أو أبيه حلفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015