664- فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ1 وَبَرِئَ.
665- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
666- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ2:
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالاً3 لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ4 بِآلَةِ نِجَارَتِهِ5، وحدادٍ وَنَحْوِهِ6 بآلة7 حدادةٍ، ونحو ذلك8.