667- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.

668- وأداؤها: فرض عين.

669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.

670- والعدل: هو من رضيه الناس؛

لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282.

671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:

1- برؤية،

2- أو سماع من المشهود عليه،

3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.

* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015