667- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668- وأداؤها: فرض عين.
669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282.
671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1- برؤية،
2- أو سماع من المشهود عليه،
3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي1.