662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"1.

663- فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:

أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،

ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2،

جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282.

"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015