662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"1.
663- فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282.
"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح3.