525- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ1.
526- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.
527- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ2 اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.