بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

528- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.

529- وَهِيَ1 قِسْمَانِ:

1- صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015