519- وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ1 مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ2 مِنْ زَوْجَتَيْنِ.
520- وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ.
521- وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.
522- وتَحْرُم:
1- الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها.
2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
4- وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ، (وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) 3، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
523- وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ4.
524- وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.