- الأصل في الوسائل الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه.
- ما حُرِّم من الوسائل سداً لذريعة، أبيح عند تحقق المصلحة، وانتفاء المفسدة التي حرم لأجلها.
- قد تكون الوسيلة في بعض الأحيان سنة أو واجباً.
- أن لا يتجاوز في الوسيلة مهمتها حتى لا تنقلب إلى غاية.
- أن لا تكون الوسيلة، شعاراً للكافرين.
- مناسبة الوسيلة للمكان والزمان، والمدعوين.
* من أهم الوسائل:
- الكلمة. - القلم والكتابة. - النشرات والكتيبات. - الإذاعات. - المحطات المرئية. - الصحف والمجلات. - الدروس، والمحاضرات، والندوات. - المؤتمرات. - الدورات العملية. - الأشرطة السمعية، والمرئية. - اللوحات المعلقة. - المجادلة والمباهلة. - التمثيل. - التصوير.
الأولى: توعية المسلمين، بأن حل مشكلاتهم تكون بالعودة إلى الله تعالى عن طريق الدعوة إليه، لا عن طرق أخرى.
الثانية: توعية المسلمين بعامة، والدعاة بخاصة، أن هداية غير المسلمين لا تتم إلا عن طريق الدعوة بطرقها المشروعة، وأساليبها المسنونة، ورأس أمرها الحكمة، والأسلوب الأحسن.