النوع الثاني من الأمكنة: ماله خصيصة، لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده؛ فمن هذه: قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيداً، عموما وخصوصا بين معنى العيد ـ ثم ساق حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلّم عيداً، وصحّح الحديث، وجزم بأنّ كل جملة منه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأسانيد معروفة، وساق طرفاً من ذلك وقرّر وأفاد، ثم ذكر استحباب زيارة القبور الشرعية، وساق الأحاديث في ذلك، وذكر حرمة قبر المسلم، ثم ذكر مسألة السفر لقبور الأنبياء والصالحين هل هو جائز يباح فيه قصر الصلاة أو هو معصية لا يجوز فيه قصر الصلاة؟ وذكر في المسألة قولين لأهل العلم ورجّح المنع، لحديث: "لا تشد الرّحال إلا لثلاثة مساجد" ثم ذكر الصلاة عند القبور مطلقاً، وبناء المساجد عليها، وساق الأحاديث والنصوص المانعة من ذلك، وما فيها من التغليظ، وذكر ذلك عن عامة علماء الطوائف، وذكر الأحاديث التي فيها لعن من فعله من أهل الكتابين، ثم قال ـ: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ـ ثم ذكر العلة في تحريم الصلاة عند القبور، وإنذها ذريعة إلى تعظيم من فيها بالعبادة، وإنّها مظنة لاتخاذها أوثاناً، كما قال الشافعي رحمه الله: "أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى