يقول ابن قدامة: " فأما فرض الكفاية: فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها.

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين.

ولا يتعجب من قولنا: " إنَّ الطب والحساب من فروض الكفاية، فإنَّ أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة بل الحجامة فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليه، فإنَّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأرشد إلى استعماله، وأما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة؛ لأنه يستغنى عنه.

وقد يكون بعض العلوم مباحًا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذمومًا كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات.

فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، وتنقسم إلى: أصول، وفروع، ومقدمات، ومتممات.

فالأصول: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة.

والفروع: ما فهم من هذه الأصول من معانٍ تنبهت لها العقول، حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله: " لا يقضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015