قوله: (ويستثنى من الغيبة: غيبة الظالم عند الشكوى منه) لقوله عليه السلام: "اذكر الفاجر بما فيه"، ولأنه يعلمه للسطان: ليزجره ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لاسيما في ظلمة هذا الزمان.
(وكذلك يستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة) لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولاً، ولذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.