هذا الفصل آخر الكتاب الذي يختم به
قوله: (ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم) كما إذا سبح أو كبر أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الفسق أو اللهو، على أنه يعمل عمل الفسق: فهو حرام يأثم فيه، وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه، وسبح الله تعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه، وكذلك الفقاعي يقول عند فتح كوز الفقاع: لا إله إلا الله، أو يقول: صل على النبي، أو يقول: صلى الله على محمد، لأنه يأخذ بذلك ثمناً ويرغب المشترين.
قوله: (ولو أمر العالم بذلك) أي بالتسبيح أو التكبير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (أهل مجلسه عند الوعظ والتذكير، أو أمر الغازي عند المبارزة: حل) لأنه يذكر للتفخيم والتعظيم.
قوله: (والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم) بأن يكون على وجه الاعتبار، أو على أنهم يشتغلون بالفسق وهو يشتغل بالتسبيح.
(وفي السوق بنية تجارة الآخرة) بأن يكون نيته أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا، وهو يشتغل بالتسبيح (حسن) وبذلك يؤجر عليه.
قوله: (وهو) أي التسبيح في السوق بنية تجارة الآخرة (أفضل من التسبيح في غير السوق) أراد به من التسبيح مرة واحدة، أو بسبب أنه ينوي بذلك تجارة الآخرة.
قوله: (والترجيع في قراءة القرآن: حرام في المختار، على القاري والسامع) لأن فيه تشبيهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم، وهو التغني، وليس هذا كان في الابتداء، وقيل: لا بأس، لقوله عليه السلام: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن".