قوله: (وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج) أي إلى دار الإسلام (أكلاً) أي من حيث الأكل والعلف والدهن والإيقاد والقتال بالسلاح، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ونأكله ولا نرفعه" رواه البخاري.

قوله: (ونحوها) مثل الانتفاع بالحطب والعسل والعنب ونحوها، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مهيأ للأكل وبين أن لا يكون مهيأ له، حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر والغنم والجزور، وكذا أكل الحبوب والسكر والفواكه الرطبة واليابسة والسمن والزيت، وكل شيء هو مأكول عادة.

قوله: (بلا قسمة) متعلق بقوله: (الانتفاع) وإنما لم يجز القسمة: لما ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد.

قوله: (وفي غير بيع) متعلق أيضاً بقوله: (الانتفاع) وإنما لم يجز البيع: لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أبيح لهم التناول: للضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإن باعه أحدهم: رد الثمن إلى المغنم.

قوله: (بخلاف الثياب) يعني لا يجوز الانتفاع بالثياب والدواب والمتاع والسلاح، لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة، والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم، لأن المحظور يستباح للضرورة.

قوله: (وبعد الإخراج) أي إلى دار الإسلام (يردون ما فضل عنهم من ذلك، ولا ينتفعون) لزوال المبيح: وهو الضرورة.

قوله: (وخمس الغنيمة: يقسم أثلاثاً بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، يقدم منهم) أي من هؤلاء (فقراء ذوي القربى خاصة، ولا حق لأغنيائهم) وقال الشافعي: لذوي القربى: خمس الخمس، يستوي فيه فقيرهم وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب، ولا يكون لغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015