فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثاً عندنا، وعنده أخماساً: سهم لذوي القربى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة، على نحو ما قلنا، بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً.
قوله: (وذكر الله في الخمس: للتبرك باسمه في افتتاح الكلام) وهو غير محتاج إلى شيء، لأن الكل له محتاج.
قوله: (وسهم النبي عليه السلام: سقط بموته) لأنه عليه السلام كان يستحقه بالرسالة، ولا رسول بعده.
قوله: (كالصفي) أي كما يسقط الصفي، وهو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفيه لنفسه، ويستعين به على أمور المسلمين، وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود.
قوله: (وأربعة الأخماس بين الغانمين: للفارس سهمان، وللراجل سهم) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم، وبه أخذ الشافعي، لقول ابن عمر: "أنه عليه السلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً" رواه الجماعة.