قوله: (وحرقوا الأسلحة) لئلا ينتفعوا بها.

قوله: (وما لا يحرق) أي وما لا يمكن إحراقه (يدفن في مكان لا يقفون عليه) كيلا ينتفعون بها.

قوله: (ولا تقسم غنيمة في دار الحرب) لأن فيه قطع حق المدد فلا يشرع.

قوله: (إلا للإيداع) يعني القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع: تجوز، ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبو أن يحملوها: أجبرهم على ذلك بأجر المثل، وقيل: لا يجبروا.

ولو كان في بيت المال أو في الغنيمة حمولة: حمل عليها، لأن الكل ما لهم.

قوله: (والردء في الغنيمة كالمقاتل) لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال.

الردء بكسر الراء وسكون الدال في آخره همزة: هو المعين.

قوله: (بخلاف السوقي) يعني السوقي ليس كالمقاتل، لانعدام السبب في حقه، لأن قصده التجارة، لا إعزاز الدين ولا إرهاب العدو، إلا أن يقاتل: فيستحق حينئذ، وفي قول للشافعي: يسهم له.

قوله: (والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام: كالأصل) لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر: بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة.

قوله: (ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه) يعني لا يورث نصيبه، لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله.

قوله: (وبعده لا) أي بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه بل يورث منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015