فصل

هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها

قوله: (إذا فتح الإمام بلداً قهراً: فله الخيار: في قسمته بين الغانمين) يعني بعد إخراج الخمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (وإبقائه) أي إبقاء البلد (عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة رضي الله عنهم.

قوله: (وله) أي للإمام (الخيار أيضاً إن شاء: قتل الأسرى) كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم (وإن شاء استرقهم) لأن فيه توفير المنفعة لهم بالاسترقاق، إلا مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء.

قيد بقوله: (إن لم يسلموا) لأنه إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم (وإن شاء جعلهم ذمة للمسلمين).

قوله: (ولا يطلقهم بمال) أي ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم (ولا يفادي بهم أسرانا) لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين، وعودهم حرباً عليهم، وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يفادي بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد.

قوله: (وإن تعذر نقل مواشيهم: ذبحها وحرقها) كيلا ينتفع بها، كما يخرب بيوتهم ويقطع أشجارهم ويقلع زرعهم.

قوله: (لا غير) يعني لا تعقر، لأنه مثلة، وكذلك لا تحرق قبل الذبح، لأنه منهي عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015