قوله: (وإذا أمنهم حر: صح) يعني أمان الحر الواحد من المسلمين: كافراً واحداً أو جماعة: صحيح، لقوله عليه السلام: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" رواه أحمد.
والذمة: العهد، وأدناهم: أي أقلهم عدداً، وهو الواحد.
قوله: (إلا أن يرى الإمام نقضه) أي نقض أمان الحر الواحد إذا كان شراً لمصالح المسلمين، واحترازاً عن الغدر، وقال عليه السلام: "لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قوله: (ولا يصح أمان ذمي) لأنه منهم (ولا أمان أسير وتاجر) لأنهما مقهوران تحت أيديهم، (ولا أمان مسلم غير مهاجر) وهو الذي أسلم في دارهم ولم يهاجر إلينا، (ولا أمان عبد غير مأذون في القتال) لأنه لم يباشر القتال، فلا يخافونه، فلا يصح أمانه، وقال محمد والشافعي: يجوز أمانه.