قوله: (ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان وهو ذاكر لصومه: لم يفطر) لأنه لا يستطيع الامتناع عنه.
قوله: (بخلاف المطر والثلج) يعني إذا دخل حلقه مطر أو ثلج: يفطر، لإمكان الامتناع عنه، بأن آواه خيمة أو سقف.
قوله: (ولو تنخع وابتلع ما تنخع) وهو النخامة، وهي ما تنزل من الخيشوم (أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم: لم يفطر) لتعذر الاحتراز عنه، وقيل في الثانية: يفطر.
قوله: (وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة: لم يفطر) لعدم إمكان الاحتراز عنه، والعشاء بفتح العين: العشوة.
قوله: (إلا إذا أخرجه بيده ثم أكله: يفطر) لإمكان لاحتراز عنه.
قوله: (وبقدر الحمصة يفطر) يعني إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة: يفطر ولا كفارة عليه.
وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضاً في قدر الحمصة.
قوله: (وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة) وقيل: لا تجب الكفارة لأنه ناقص، وعليه فخر الإسلام البزدوي.
وقال الصدر الشهيد: المختار أنه يجب الكفارة، لأنها من جنس ما يتغذى بها. قوله: (وإن مضغها) أي وإن مضغ السمسمة (لم يفطر) لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه فحينئذ يفطر.
قوله: (ولو أكل عجيناً أو دقيقاً أو ابتلع حصاة أو نحوها) مثل النواة والحديد والرصاص وغير ذلك (لزمه القضاء) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة عليه) لقصور الجناية، إلا عند محمد: تجب الكفارة في الدقيق والعجين، وعلى هذا الخلاف: الأرز.
ولو أكل ملحاً: لا كفارة عليه، وقيل: يجب إذا اعتاد أكل ذلك وحده، ولو ابتلع جوزة رطبة أو لوزة رطبة أو بطيخة صغيرة: فعليه القضاء لا الكفارة.
قوله: (ولو أكل مسكاً أو كافوراً أو زعفراناً أو تراباً مشوباً أو ورق شجر يعتاد