وأما الإنزال بالفكر أو النظر: فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة.
وأما إذا أصبح جنباً من جماع: فلأن الطهارة عن الجنابة ليست بشرط لصحة الصوم.
وأما الادهان: فلأنه غير مناف، والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده.
وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام: "رخص في القبلة للصائم، والحجامة" رواه الدارقطني.
وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه" رواه البخاري وأبو داود.
قوله: (ولو أنزل بقبلة أو لمس: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة لقصور الجناية.
قوله: (وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه) أي إن أمن من الإنزال والجماع، لما روينا (ويكره إن لم يأمن) والشافعي أباحها في الحالتين.
والمس والمباشرة: كالقبلة، لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام: "سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود بإسناد جيد.