أكله: لزمته الكفارة) أما المسك والكافور والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادة ويتداوى بها، فكملت الجناية، فيجب الكفارة، وأما التراب: فإنها توجب الكفارة إذا كان مشوباً: أي مختلطاً بشيء، حتى إذا أكل تراباً خالصاً: لا تجب عليه الكفارة، لأنه مما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني لأنه يتداوى به.
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله، لكمال الجناية، وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله: لا تجب الكفارة. وعلى هذا التفصيل النباتات كلها.
قوله: (ولو مضغ لقمة ناسياً فذكرها فابتلعها: وجبت الكفارة) وقيل: يجب القضاء دون الكفارة، والأول أظهر.
قوله: (ولو أخرجها) أي ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه (ثم ابتلعها: لم تجب الكفارة) وقيل: تجب الكفارة، والأول أصح، قاله أبو الليث، لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها، وقيل: إن كانت سخنة بعد: فعليه الكفارة.
قوله: (ولو أفطر عمداً ثم مرض، أو أفطرت عمداً ثم حاضت) لم تجب الكفارة عليهما، لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة.
قوله: (ولو سافر طائعاً: وجبت) يعني إذا أفطر عمداً ثم سافر طائعاً باختياره: وجبت الكفارة، لأن بإفطاره عمداً وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى.
وأما لو سافر مكرهاً: فقد ذكر في خلاصة الفتاوى: أنه لا يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: تسقط، وعندهما: لا تسقط.
قوله: (وللمريض الفطر يوم نوبة حماه، وللمرأة أيضاً يوم عادة حيضها، بناءً على العادة) لأن الظاهر أن الحمى تأتيه يوم النوبة، والحيض يأتيها يوم العادة.
قوله: (فإن أفطرا) أي إن أفطر المريض يوم نوبة حماه، أو أفطرت المرأة يوم عادة حيضها (اعتماداً على مجيء الحمى والحيض، ولم يأت الحمى والحيض: وجبت عليهما الكفارة) لكمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.