.........
لكنّها تتعلّق بالمطلوب، وهي محمودة حينئذ.
و «أربع ركعات» معمول لمحذوف؛ أي: كان يصلّي أربع ركعات.
والمراد أنّه كان يصلّيها أربع ركعات في أغلب أحواله، كما أشارت إليه بقولها «ويزيد ما شاء الله عزّ وجلّ» ؛ أي: وينقص، ففي كلامها «اكتفاء» ، والمراد أنّه يزيد زيادة محصورة؛ وإن كان ظاهر العبارة الزيادة بلا حصر، لكنه محمول على المبالغة.
فالحاصل: أنّه صلّاها تارة ركعتين؛ وهو أقلّها، وتارة أربعا؛ وهو أغلب أحواله، وتارة ستّا، وتارة ثمانية؛ وهو أكثرها فضلا وعددا- على الراجح-.
وقيل: أفضلها ثمان، وأكثرها اثنتا عشرة. ولا ينافي ذلك قول الفقهاء «كلّ ما كثر وشقّ كان أفضل» !! لأنه غالبي، فقد صرّحوا بأن العمل القليل قد يفضل الكثير في صور كثيرة، لأنّه قد يرى المجتهد من المصالح المحتفّة بالعمل القليل ما يفضله على الكثير.
هذا؛ وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت: ما رأيته سبّحها؛ أي: صلّاها- تعني صلاة الضحى-.
وجمع البيهقيّ بين هذا وبين ما تقدّم عنها بحمل قولها «ما رأيته سبّحها» على نفي رؤية مداومته عليها؛ وقولها «نعم» على الغالب من أحواله، فقد شهد تسعة عشر من أكابر الصحب أنّهم رأوا المصطفى صلى الله عليه وسلّم يصلّيها.
وقال في «فتح الباري» - بعد أن ذكر في الضحى أقوالا ستّة- ما نصّه:
قد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلّغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسا من الصّحابة. انتهى.
قال الحاكم: وفي الباب عن 1- أبي سعيد، و 2- أبي ذر، و 3- زيد بن أرقم، و 4- أبي هريرة، و 5- بريدة الأسلمي، و 6- أبي الدرداء،