وعن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصلّي الضّحى؟ قالت: نعم.. أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله عزّ وجلّ.

لمواظبة المصطفى صلى الله عليه وسلّم عليهنّ، وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكّد كتلك.

وأفضل الرواتب ركعتا الفجر؛ للخلاف في وجوبهما، كما تقرّر.

قال المحقّق العراقيّ: ولم أر لأصحابنا تعرّضا لآكدها بعدهما، وقالت المالكية والحنابلة: آكدها بعدها الركعتان بعد المغرب، ويشهد له أنّ الحسن قال بوجوبهما أيضا. انتهى «مناوي» .

(و) أخرج الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي؛ في «الشمائل» وهذا لفظها- (عن معاذة) - بضم الميم- بنت عبد الله العدوية؛ أم الصّهباء البصرية، ثقة من الثالثة، خرّج لها الستة؛ قاله المناوي.

(قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم يصلّي الضّحى؟!) ؛ أي: الصلاة التي تفعل في الضحى- بضم الضاد والقصر-: اسم للوقت الذي يكون من تمام ضوء الشمس إلى تمام ربع النهار، وقبله من طلوع الشمس إلى تمام ضوئها يقال له «ضحوة» ك «طلحة» ، و «ضحو» ك «فلس» ، و «ضحيّة» ك «هديّة» ، وبعده من تمام الربع إلى الزوال؛ يقال له «ضحاء» - بالفتح والمد-؛ ك «سماء» .

فتلخص: أنّ الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال ينقسم ثلاثة أقسام؛ كما يؤخذ من «القاموس» و «المختار» و «المصباح» .

ووقتها الشرعيّ: من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن يمضي ربع النهار، ليكون في كلّ ربع صلاة. انتهى «باجوري» .

(قالت: نعم) ؛ أي: كان يصلّيها، وهذا كاف في الجواب.

وقولها (أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله عزّ وجلّ) ؛ زيادة على المطلوب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015